كم مدة عدة المطلقة وهل تخرج من بيتها

حث الإسلام على الزواج؛ لما فيه من عفة للبدن، وسكن للنفس، واستمرار لذرية الشخص. وأيضًا شرّع الإسلام على الطلاق إذا كانت الحياة الزوجية ستستمر بوجود الأذى النفسي أو البدني.
الطلاق لغة هو الإرسال، وشرعًا في الإسلام هو فسخ عقد الزواج وانفصال الزوجين، وذلك بقرار رسمي وقانوي، سواء اتفق الزوجان معًا، أو قرر أحدهما ذلك.

أنواع الطلاق

  • الطلاق الرجعي:

    الطلاق الرجعي هو أن يستطيع الزوج أن يعود عن تطليقه زوجته ويعيدها في عصمته، بدون أن يعقد من جديد. ويُعتبر هذا الطلاق من ضمن الثلاث طلقات. وإذا لم يعيد الزوج زوجته ثانيًا خلال عدتها (ثلاثة قروء) فإنه يعتبر طلاقا بائنًا بينونة صغرى، ويلزم العقد من جديد.

  • الطلاق البائن بينونة صغرى:

    وهو أن يلفظ الرجل على زوجته بلفظ الطلاق مرةً أو اثنين، ويمكن للزوج أن يسترد زوجته إلى عصمتِه خلال فترة العدة (ثلاثة قروء) وذلك بعقد ومهر جديدين، أمّا لو مرت فترة العدة بدون أن يسترد زوجه، فيحرم عليه ردها.

  • الطلاق البائن بينونة كبرى: وهذا النوع من الزواج لا يُحِل للزوج أن يرد زوجه مرةً أخرى إلّا أن تتزوج آخرًا بدون اتفاق مسبق بالزواج ثم ليطلقها له ليكون “محللا له” كما يُذكر في وسائل الإعلام. وقد نهى عن ذلك الرسول -ﷺ-.

  • الخلع: 

    أباحت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الطلاق، إذ تفتدي المرأة بنفسها من تلك الحياة المريرة مع زوجها، وتتفق معه على دفع مبلغ معين من المال مقابل أن يطلقها، قد يكون هذا المبلغ جزء من مهرها، أو أن تتنازل عما في منزلها أو ما يُسمّى بالمؤخر.

  • طلاق القاضي:

    بدون اتفاق بين الزوج وزوجه، قد يغيب عن المرأة زوجها، هنا يمكنها أن تطلب الطلاق من القاضي، ويكون طلاقا جائزًا.

هل ومتى تخرج المرأة المطلقة من بيتها

والآن بعد فهمنا لأنواع الطلاق.. هل يكون جائزا للمطلقة أن تخرج من بيتها ، وعدة المرأة المطلقة لا تخرج من أمرين:

  1. الحالة الأولى: العدة من طلاق رجعي.
  2. الحالة الثانية: العدة من طلاق بائن.

أمّا الحالة الأولى وهي الزوجة المطلقة بطلاق رجعي ، فهي كالزوجة تمامًا، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، تذهب لبعض أقاربها، أو تذهب لحلقات حفظ القرآن مثلا، أو تخرج مع زوجها نفسه، والله عز وجل يقول في سورة الطلاق: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالله يقصد هنا ألّا تفارق بيت زوجها وتسكن في بيت آخر إلى أن تنتهي عدتها، ويقول الإمام النووي رحمه الله: “إن كانت رجعية فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه.”
وللشرع حكمة في أن تظل المُطلقة الرجعية في فترة عدتها هو أن يراها زوجها فيحن قلبه ويرق ويرجعها، وينبغي لأهلها ألّا يطلبوها في بيتهم، بل يساعدوها على قرار أن تبقى هناك وتطبق شرع الله، بل وتتزين له. يقول الإمام ابن باز رحمه الله أنه يجب على المرأة أن تكون موجودة أمام زوجها بدون حجاب، وتتعرض له لعله يندم على طلاقه ويرجعها قبل فوات العدة، وأن تظهر محاسنها له.

والحالة الثانية وهي الزوجة المطلقة بطلاق بائن سواء كان بينونة كبرى، أو أنه استون وَفّى عدد الطلقات الثلاث، فلها أن تخرج بدون إذنه؛ لأننا ذكرنا أن عقد الزوجية قد فُسِخ، وهي شبيهة للمُتوفَى عنها زوجها، لا يتكفل بها بمال، ولا إذن له عليها للخروج.
والملخص؛ أن المطلقة في طلاقٍ رجعي لا يجوز لها الخروج مطلقًا والسكن بعيدًا عن بيت زوجها وأن تخرج بإذنه، وأمّا المطلقة البائِن فلها الخروج من منزلها لحاجتها ولو بدون إذن منه وذلك لانفساخ عقد الزواج بينهما.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.