متى لا تحسب الطلقة وأنواع الطلاق
متى لا تحسب الطلقة سؤال هام خاصة مع انتشار حالات الطلاق والتسرع في هذا القرار الذي تترتب عليه آثار جسيمة على الفرد والمجتمع بأكمله، لذلك جعل الله عز وجل للطلاق شروط معينة لابد من توافرها لوقوع الطلاق، كما أتاح للزوج إمكانية مراجعة زوجته بعد الطلاق في حالات معينة للتمهل في التفرقة بين الزوجين وهدم الأسرة.
لذلك سوف نتناول خلال الفقرات التالية الإجابة على هذا السؤال، مع الحديث عن بعض التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع.
متى لا تحسب الطلقة
لا يقع الطلاق بمجرد قيام الزوج بالتلفظ به، بل خصص الشرع عدة شروط وأحكام لوقوع الطلاق، وهناك بعض الحالات التي لا تحتسب فيها الطلاق، وهي كالآتي:
- عندما يكون الرجل في حالة غضب شديد جعلته فاقداً لوعيه وغير متحكم في الفعل والقول فلا يقع الطلاق.
- في حالة سكر الزوج وناوله لشيء أذهب عقله مثل الخمر أو المخدرات.
- عند خطأ الرجل سهوه في تلفظ لفظة الطلاق دون قصد.
- في حالة إجبار الزوج على النطق بلفظ الطلاق سواء بالتهديد أو بالوعيد.
- إذا كان الشخص والمطلق مصابا بالسحر الذي يفقده صوابه أو في حالة المسحور المدرك فلا يقع طلاقه
- طلاق الشخص المصاب الجنون أو العته لا يقع بل يجب الاحتكام للقضاء للحكم بالطلاق .
- طلاق الشخص المدهوش الذي تعرض لمصيبة أصابته بالذهول يعتبر باطل.
- طلاق المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي الذي يكون بائنا بينونة رجعية لأنها تكون في تلك الحالة قائمة حكما حتى انتهاء فترة عدتها.
- طلاق الزوجة المعلق بشرط معين لا يقع إذا كانت نية الزوج التهديد ولا يقصد الطلاق ويجب عليه الكفارة فقط.
- طلاق الشاك باطل وهو من شك في أنه طلق أم لا لا يقع لأن الزواج يقين ولا يحكم بفسخه إلا باليقين.
- لا يقع الطلاق على المرأة المعتدة من طلاق التفرقة نتيجة الطلاق ثلاثاً لأن المطلقة قد بانت بالفعل منه.
اقرأ أيضاً: حكم الزواج بنية الطلاق وعلاقته بزواج المتعة
ما هي شروط الطلاق؟
بعد الإجابة على سؤال البعض متى لا تحتسب الطلقة سوف نتحدث عن وضع الشرع عدة شروط يجب اكتمالها لوقوع الطلاق والتفرقة بين الزوجين، وتتمثل تلك الشروط في :
- أن يكون الشخص المطلق في كامل وعيه بالغاً مدركاً لكل أقواله وأفعاله وقاصداً للطلاق غير مكره عليه.
- بيان المرأة المراد لاقها بإشارة معينة أو نية أو صفة ما.
- وجود حكماً بين الزوجين أو قيام الزوجية
- النطق بكلمة تحمل معنى الطلاق.
اقرأ أيضاً: كفارة يمين الطلاق دار الافتاء المصرية وأنواع الأيمان ما يقع منها وما لا يقع
أنواع الطلاق
والطلاق ينقسم لعدة أنواع وهي:
الطلاق البائن بينونة كبرى
يندرج تحت هذا النوع وضعين:
- إذا انتهت عدة المطلقة من الطلاق للمرة الأولى حيث يصبح من حق المرأة عدم الرجوع وإذا قبلت يكون الرجوع بمهر جديد وعقد جديد.
- وإذا انتهت مدة العدة للمطلقة ثلاثا لا يجوز الرجوع إلى عصمة الزوج إلا بعد الزواج من شخص آخر والطلاق منه إما بالوفاة أو الطلاق.
الطلاق البائن بينونة صغرى
عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الأولى سواء طلقة واحدة أو ثلاث طلقات في نفس الوقت دون أن تتخللها الرجعة تحتسب طلقة واحدة، ويجوز للزوج في تلك الحال القيام بإرجاع زوجته بدون عقد أو مهر وبدون الحاجة لوجود شهود ما يتم انتهاء فترة العدة وهي ثلاثة شهور.
طلاق القاضي
وفي تلك الحالة يكون الطلاق بحكم من القاضي بفسخ الزواج نتيجة عدم معرفة مصير الزوج إما لتعرضه للأسر أو السفر أو الاختطاف أو هجر الزوجة لفترة كبيرة.
الخلع
وهو طلب الزوجة الحصول على الطلاق مقابل تنازلها عن كامل مهرها أو جزء منه ، أو دفع مبلغ من المال في حال استحالة اكتمال الحياة بين الزوجين.
طلاق كفاء النسب
هو طلاق المرأة العربية التي تزوجت من رجل أعجمي مع رفض الإخوان أو أبناء العمومة حتى لو كان الأب موافق.
اقرأ أيضاً: حكم الحلف بالطلاق عند الغضب وكفارة يمينه
خلاصة المقال في ثلاث نقاط
- تعرضنا في هذا المقال للإجابة عن متى لا تحسب الطلقة
- كما أشرنا إلى شروط الزواج .
- ووضحنا أنواع الطلاق.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
يا شيخ انا تخاصمت مع الزوجة و لكي اقوم بإسكاتها قلت لها انني طالق ولكن بنية إسكاتها فقط ومرة اخرى نفس الشيء بقصد اسكاتها ولكن مرة الثالثة قلت لها انتي طالق بالثلاث ونا عن قناعة لكن أردت ارجاعها ما هو الحل ؟؟؟
السلام عليكم زوجي نطق لي انت طالق بالثلاثة وبعد مروري اسبوع يتصل بي ويقول لي انا لم اطلقكي مازلتي زوجتي قلت له انت قلت انت طالق بالثلاثة فكيف دالك ليس مستوعب الطلاق انا مازلت لم أكمل العدة بدء ياتي الي بيتي لكي يرا اولاده انا استقبله في بيتي وليس معي احد من العائلة اسكن وحدى بالمانيا مع اولادي كل يوم ياتي عند اولاده وتعبت من الكلام معه اننا مطلقان ماحكم دالك ارشدوني لم سمحتم
انتي لاتزالين زوجته فالطلاق ثلاثا بلفظه واحده يحسب واحدة فقط وهي طلقه رجعيه واساسا الزوجة في الشرع لاتخرج من بيت زوجها وإن طلقت مادامت طلقه اولى او ثانيه ومادامت في العده لاتخرج من بيت زوجها اساسا ويجوز لزوج الجلوس مع زوجته والضحك معها وكل شي فإن عاشرها كانت رجعه اطمئني اختي مادمتي بالعده لاشي عليكي انت زوجته شرعا ويحرم على المرأة الخروج من بيت زوجها وان طلقها مادامت في العدة ويحرم على الزوج اخراجها من بيته ايضا هذا دين الله عز وجل قال الله(ولا تخرجوهن من بيوتهن الا ان يأتين بفاحشه مبينه