كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى

كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى من الأمور الهامة يجب على كل زوجين معرفتها في حين لا قدر الله تعالى إذا حدث طلاق نتيجة خلاف ونفث شيطان بينهم.

فإذا عادت القلوب إلى مساكنها وعادت المياه إلى مجاريها يمكن للزوج إرجاع زوجته، وقد شرع الله تعالى الطلاق والرجعة رحمة بعباده، في هذا الموضوع على موقع زيادة سنتناول كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى.

كما يجب إيضاح بعض الأحكام المشمولة في الطلاق والعدة الرجعة، وهذه الأحكام تنقسم إلى شقين..

الأول: المراجعة قبل انتهاء العدة.

الثاني: المراجعة بعد انتهاء فترة العدة.

كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى

كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى

قبل تناول كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى يجب علينا الانتباه إلى عدة تعريفات هامة:

الطلاق: هو انفصال الزوجين عن بعضهم وحدده الفقهاء: “حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية” وقد حددناه في موضوع: شروط وقوع الطلاق.

الرجعة: هو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (غير بائن) ويعيدها إلى عصمته قبل انقضاء فترة العدة، وعرفها الفقهاء بـ: ” هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد”.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها مع أهم أحكام الرجعة في الإسلام

صفة الرجعة (الطريقة التي يرجع بها الرجل زوجته)

قال الفقهاء أن الرجعة تحصل وتكون بالقول أو الفعل نحو:

  • بالقول: هو كل قول يدل على أن الرجل أرجع زوجته إليه، وينقسم القول إلى نوعين:
  1. القول الصريح الذي لا يحتمل غير أن يكون الرجل أرجع زوجته، مثل أن يقول الرجل لزوجته: (أرجعتك) (أرجعت زوجتي) (رددتك) (أمسكتك) … وما إلى هذا الألفاظ الصريحة.
    والقول الصريح لا يحتاج إلى نية، ولا يُسأل الرجل على نيته لظهور النية في القول ولا يحتمل التأويل.
  2. القول بالكناية: هو أن يقول الرجل شيء يدل على أنه أرجع زوجته دون القول الصريح، مثل: (أنتِ زوجتي) (أنتِ عندي) (لا أقدر على العيش دونك)… وما إلى ذلك من الألفاظ التي تُوحي بالرجعة.
    هنا يجب على الرجل تحديد نيته بالقول لاحتمال غير ذلك، وأن الدلالة مخفية.
  • الفعل: هو الطريقة الثانية لأن يرجع الرجل زوجته، وذلك بالفعل (الوطء)، أي أن يجامع الرجل زوجته، في تلك الحالة يكون قد أرجع زوجته بالفعل.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على:  كفارة يمين الطلاق عند الغضب وأنواعه ورأي الإفتاء في كثرة التلفظ بالطلاق

وجوب الرجعة

تجب الرجعة على الرجل في حالة الطلاق البدعي، مثل الطلاق في فترة الحيض، وذلك لقول الله تعالى:

“وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (البقرة 228).

موضع الشاهد: قوله تعالى “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا”.

كما أنه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: “مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا” (صحيح مسلم 1471).
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يرجع زوجته لأنه طلقها في وقت الحيض، على هذا فإن من مواضع وجوب الرجعة هو الطلاق في الحيض.

شروط الرجعة

هناك بعض الشروط وضعها الفقهاء لتكون الرجعة صحيحه، هي:

  • أن يكون الفراق الذي حدث بين الزوجين بطلاق صحيح، ليس على يد قاضي.
  • ألا يكون الطلاق على مال، أي أن المرأة تدفع مال لزوجها لكي يطلقها.
  • أن يكون الطلاق ناتج عن زواج صحيح وليس زواج فاسد وتم التفرقة به أو إبطاله.
  • أن يكون الطلاق فيما يملك الزوج، أي يكون في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ولا يمكن الرد بعد الطلقة الثالثة لقوله تعالى:

“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (البقرة 229).

  • أن يكون الطلاق تم على زوجة مدخول بها، ولا يمكن رجعة مطلقة تم العقد عليها ولم يدخل بها زوجها الدخول الشرعي.
  • أن تكون الرجعة قبل انتهاء فترة العدة، فإذا انتهت فترة العدة لا يمكن للرجل أن يرجع المرأة بالطريقة التي ذكرنها بالأعلى، وإنما هناك تفصيل في طريقة الرجعة سيأتي ذكرها بإذن الله.

فإذا أختل أي شرط من تلك الشروط السابق ذكرها لا يمكن للرجل أن يرجع المرأة التي طلقها.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ايات قرانية لارجاع الزوج لزوجته وأهمية دعاء تسخير الزوج لزوجته مجرب

مدة العدة

من أهم الأحكام المتعلقة الرجعة وكيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى هي فترة العدة وكون المرأة لا زالت في العدة، لذلك وجب التنويه على فترة العدة للمطلقة باختصار.

عدة الحامل وضع حملها وبراءة الرحم من الجنين لقوله تعالى:

“وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا” (الطلاق 4).

عدة المرأة التي تعدت فترة المحيض ولا يأتيها (تعدت سن اليأس) فعدتها ثلاث أشهر بدليل نفس الآية السابقة.

أما الثالثة فاتفق الفقهاء المسلمين على أن عدة المطلقة التي فارقها زوجها بعد الدخول بها (الخلوة الشرعية) مهما كان سبب الفرقة عدتها ثلاث قروء إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حامل ولا تعدت سن اليأس من المحيض.

ذلك لقوله تعالى:

“وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة 228).

لكن لفظ (قُرُوءٍ) من الألفاظ المشتركة في اللسان العربي وموطن الاختلاف بين العلماء على قولين:

الرأي الأول

يرى جمهور فقهاء الحنفية وجمهور فقهاء الحنابلة إلى أن معنى (قُرُوءٍ) هو الحيض، وعلى هذا فإن عدة المطلقة التي تحسب بالحيض تنتهي بعد ثلاث حيضات.

الرأي الثاني

يرى جمهور فقهاء الشافعية وجمهور فقهاء المالكية أن معنى (قُرُوءٍ) هو الطهر، وبذلك فإن عدة المطلقة التي يتم حساب عدتها بالحيض ثلاث أطهر تنهي بذلك تنتهي فترة العدة.

(كل فريق من الفريقين له أدلة تؤكد رأيه لكن لا مجال لذكرها لضيق المقام يمكن الاستزادة من كتاب روضة الطالبين، وكتاب مغني المحتاج).

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم زواج الرجل على زوجته بدون سبب وبدون علم الزوجة الأولى وحقوق الثانية

أقصر فترة ممكن أن تنتهي بها العدة

بسبب أن فترة الحيض والطهارة تختلف بين بنات حواء، بالتالي تختلف فترة العدة بين مرأة وأخرى

فقد نص الفقهاء على أقل فترة يمكن تصديق فيها المرأة إنها انتهت فيها عدتها، واختلفوا إلى عدة أقوال:

  • قال أبو حنيفة: أن أقل فترة يتم تصديق المرأة فيها أن عدتها انتهت 60 يومًا، أما أبو يوسف قال أن المرأة يمكن تصديقها لو قالت أن عدتها انتهت بعد 39 يوم.

أما تعليل أبو يوسف على ذلك: ذلك بحساب أن الرجل قد طلق زوجته في أخر وقت للطهارة، وأقل حيض للنساء هو ثلاث أيام مع تصادف أنها من النساء الذين يقفون على أقل طهر وهو خمسة عشر يومًا فـ(3×3=9 أيام) +  طهران بين الثلاث حيضات فـ( 15×2= 30يومًا) بذلك 9+30=39 أقل فترة ممكن لانتهاء العدة.

تعليل قول أبو حنيفة: أن الرجل قد طلق زوجته في أول الطهر حتى لا يكون قد طلقها في طهر جامعها فيه، وأن لا ثابت لأكثر فطرة طهر لكن أقلها معروفة هي خمسة عشر يوم، وأن الوسط في الحيض هو خمسة أيام والأقل من ذلك نادر جدًا والأكثر موجود، فيتم الأخذ بالوسط.

على هذا ثلاثة أطهار بـ(3×15=45) وثلاث حيض بـ(5×3=15) بذلك يكون 45+15= 60 يومًا. (المبسوط للسرخسي 3/217).

  • المالكية: قالوا أن أقل مدة قد تكون فترة عدة للمرأة هي 48 يومًا.

بحساب الطهارة على 15 يوم والحيض يوم واحد، ثلاثة أطهار بـ(3×15=45) و3أيام للحيض، بذلك يكون المجموع 48 يوم أقل فترة حيض يمكن تصديقها (كتاب الخرشي على مختصر سيدي خليل 4/136).

  • يرى جمهور فقهاء الشافعية أن أقل فترة يمكن فيها تصديق المرأة أن عدتها انتهت فيها هي 32 يومًا ولحظتان.

ذلك على حساب أن المرأة طلقها روجها في آخر طهر، ومن ثم جاءها الحيض يوم وليلة وطهرت خمسة عشر يومًا ثم جاءها المحيض يوم ليلة ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم تحيض، بذلك تنتهي فترة عدتها على أقل تقدير يمكن للنساء في الغالب. (كتاب روضة الطالبين  (3/179) و(كتاب مغني المحتاج  5/8).

  • يرى الحنابلة أن أقل فترة قد تنتهي فيها عدة المرأة هي ثلاثون يومًا.

أجتمع الفقهاء على رأي الإمام أبو حنيفة وهي الأكثر حيطة، وغير ذلك هي حالات خاصة لا يقاس عليها ولا يمكن أخذها معيارًا.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم الطلاق ثلاثة في حالة الغضب وكفارة الطلاق في حالة الغضب

من صاحب حق الرجعة

الرجل وحده له الحق في إرجاع زوجته كما كان له الحق في تطليقها، سواءً رضيت زوجته أم لا، فقًا للشروط التي ذكرناها سابقًا، بجانب أن الرجعة هي حق مترتب على الطلاق لقوله تعالى:

“وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة 228).

الإشهاد على الرجعة

يمكن أن يتم الطلاق والرجعة صحيحًا دون إشهاد، لكن الأولى إشهاد شهادي عدل على الرجعة حتى لا تنكر الزوجة، وقال الله تعالى:

“فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [3]” (الطلاق).

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: فنون التعامل مع الزوج وما هي طبيعة الزواج المعاصر؟ وأهم المعلومات عن الخلافات الزوجية

كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى وانتهت عدتها؟

إذا طلق الرجل الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وعدتها انتهت فهي الآن بائن بينونة صغرى، فإذا أراد إرجاعها مرة أخرى فيختلف الوضع.

فله أن يرجعها لكن برضاها وبعقد ومهر جديدين وأن يخاطب وليها، وذلك في الحالتين الأولى والثانية، وأن يبقى لهم عدد الطلقات المتبقية.

إنما إذا طلقها للمرة الثالثة فلا يمكنه ردها لا في فترة العدة ولا بعد فترة العدة، فهي الآن بائن بينونة كبرى.

لا تحل له إلا أن تتزوج زواج صحيح من رجل آخر مستوفي كل الشروط ثم يطلقها لأي سبب أو يموت عنها، في تلك الحالة تعود لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين كأنهما يتزوجان لأول مرة، لقول الله تعالى:

“فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” (البقرة 230).

ملحوظة: الزوجة بعد إرجاعها لا تختلف شيء عن أي زوجة من الحقوق والواجبات عدا إن عدد الطلقات المتبقية بينهم قد نقصت واحدة أو اثنتين، ولا يشترط في الرجعة رضا الزوجة لأنها امتداد للزواج، كأنها في عصمته، لكن بالطبع يجب إخبارها، حتى لا تتزوج غيه فور انتهاء فترة عدتها.

بذلك نكون قد نقلنا إجابة الفقهاء على السؤال كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى إذا لم تنتهي فترة عدتها وإذا لم تنتهي فترة العدة، والأحكام المتعلقة بالرجعة كالعدة والإشهاد عليها، نرجو أن نكون قد وفقنا الله.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.