حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك يعتبر هذا المصطلح معاصر للمتطلبات العصر الحالي حيث أن الفقهاء لم يكن لديهم شرح لتلك المفاهيم الطارئة ويعتبر ذلك المفهوم نشأ نتيجة تعامل الكثير من الناس به حيث أن الكثير من الناس يلجأ إلى اضافه عقد التمليك إلى عقد التأجير وبما أن ذلك المصطلح مستجد يجب أن نعرف ما حكمه.
معاني الإجارة والتمليك
- الإجارة يعتبر ذلك المصطلح مشتق من لفظ الأجر ويعتبر الأجر هو الجزاء عن عمل والاجرة بشكل خاص يعتبر يعني ما يعطى من الأجر على العمل.
- ومعنى الإجارة عند الفقهاء والعلماء هو عقد على منفعة معلومة اي معروفة ومتاحة أيضا بمعنى أن لا إشكالية فيها من عين منفعة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معروف ايضا.
ومن خلال ما سبق يمكننا أن نقسم الإجارة إلي قسمين أساسيين وهما:
- أجارة أعيان وهي تعني المعقود عليه في هذا النوع هو المنفعة مثل إجارة منزل أو إجارة دواب للركوب والحمل او إجارة ثياب وحلي او إجارة أواني حيث يتم تأجير تلك الأعيان مقابل عوض معلوم.
- اجارة الذمة او إجارة أعمال ويعني هنا أن المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو العمل بمعنى أن موضوع الاجارة هنا هو عمل او مهارة يبذلها الأجير لقاء أجر معلوم مثل بناء منزل او خياطة قميص او صباغة ملابس او اصلاح احذية وفي هذا النوع من الإجارة يمكن تقسيمها إلى قسمين:-
- الأجير الخاص وهو الذي يقع العقد عليه في مدة محددة مثل رجل استأجر للخدمة او عمل في بناء او خياطه او رعاية شخصا ما خلال فترة زمنية محددة فسمي خاص لان المنفعة عائدة علي شخص محدد ولا يجوز له العمل إلا لشخص المستأجر.
- الأجير المشترك وهو الذي يقع عليه العقد على عمل معين مثل خياطه او بناء حائط ومثل الطبيب فالطبيب هنا يتعامل ويعالج أكثر من شخص بمعنى أن يوجد الكثير من الأشخاص الذين يشتركون معه في المنفعة بعكس الأجير الخاص فهو يعمل لعامة الناس.
يرشح لك موقع زيادة الإطلاع على كيفية التخلص من سيارة ايجار منتهي التمليك: كيف اتخلص من سيارة ايجار منتهي بالتمليك ؟
أقسام الإجارة
قسم الفقهاء الإجارة إلي قسمين وهما:
- الإجارة المعنية وهي تعني التي يكون محلها معنيا بالرؤية بمعنى شئ موجود فعليا على أرض الواقع مثل تأجير قطعة ارض او تأجير منزل أو تأجير سيارة فتلك الاشياء موجودة علي أرض الواقع ويمكن الاشارة لها بحيث يكون المستأجر يملك منفعة بذاته.
- الإجارة الموصوفة بالذمة وهي تعني التي يكون محل الإجارة غير معين بل موصوف بمعنى أنها غير موجودة على أرض الواقع ولا يمكن الاشارة لها مثل الاجارة الواردة على عمل معلوم في الذمة ولا تجوز اجارة الذمة في العقارات لأنها لا تستوفي مواصفات إجارة الذمة.
شروط العقد في الإجارة
- يشترط في عقد الإجارة عند الحنفية أن يكون العاقد عاقلا بمعنى مميزا فلا يمكن للصبي الصغير او المجنون ان يقوموا بإبرام عقد ولا يشترط البلوغ لإبرام العقد ولا للنفاذ فلو إذا كان الصبي مميزا يمكن له ابرام العقد ولا يشترط ايضا ان يكون مسلما فلا يمكن الإجارة من المسلم أو المسيحي في العقيدة غير مهمة عند الحنفية.
- يشترط في عقد الإجارة عن المالكية أن التمييز أيضا شرط في إبرام العقود سواء الإيجار او البيع ولكن يعتبرون أن البلوغ هو شرط هام للنفاذ كما في بيع العين حيث اذا تم الصبي عقد يعتبر صحيحا ولكن لا يمكن نفاذة إلا إذا وافق ولي الأمر عليه.
- كما اشترط عند الحنفية والمالكية توافر الملك أو الولاية لنفاذ العقد الإجارة توافر الملك أو الولاية فلا تنفذ الإجارة لعدم الملك و الولاية وانما العقد ينعقد موقوفا علي إجازة المالك فقط كما ايضا في عقد البيت والإجازة تلحق الإجارة الموقوفة منها قيام المعقود عليه.
وقال الحنفية بشأن الغاصب علي أجر ما غصبه فإذا سلم ذلك ومن ثم قال المالك أنه أجزت ما أجرت فإن كانت مدة الاجازة قد انقضت للغاصب الأجر لأن المعقود عليه هنا يعتبر انعدم والاجازة لا تلحق المعدوم كما تقدم وان كانت تلك الاجازة قد انقضت.
للمزيد من الإفادة تعرف على كيفية تأجير منتهي التمليك بدون تحويل راتب: تاجير منتهي بالتمليك بدون تحويل راتب
شروط المنفعة في عقد الإيجار
- أن تكون المنفعة معلومة بمعنى أن يمنع المنازعة سواء أكان العلم بها نتيجة للعرف أم لذكرها مع وصفها أو مع الاشارة.
- أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء بمعنى أن يجب علي موضوع العقد أن يكون قادر على التسليم حيث لا يجوز إبرام العقد على شيء لا يمكن تسليمه.
- أن تكون المنفعة مباحة بمعنى أن تكون مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجار علي المعاصي لأن المعصية لا تستحق بالعقود.
- أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر بمعنى ان الا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا علي الأجير قبل الإجارة وأهمية هذا الشرط هو صحة عقد العمل وأن تكون تلك المنفعة راجعة إلى المستأجر.
التملك
الفقه الإسلامي يقوم بتعري التملك علي أنه هو الحيازة سواء حيازته الي مال او عقار او دواب وتلك الحيازة تخلق له حق أن يتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من ذلك التصرف مثل ان المالك الشرعي مجنون أو صغير او سفيه.
خصائص التملك
- حق جامع بمعنى أن يحق للمالك ان يجمع كافة ما يتعلق بالشيء.
- حق مانع بمعني ان يمنع اي شخص غير المالك من استغلال ذلك الشيء.
- حق دائم ويعني أن التملك يستمر ما دام الشيء موضع التملك باقي.
أقسام التملك
- الملكية الفردية بمعنى أن أي شخص يمتلك أي يمتلك شيئا ما مثل عقار أو ارض لا يشاركه أحد بها.
- الملكية التشاركية وتعني أن مجموعة من الأفراد تتساوي حقوقهم في عقار معين.
يمكنك التعرف الآن على اجراءات نقل ملكية سيارة ايجار منتهي التمليك: اجراءات نقل ملكية سيارة ايجار منتهي بالتمليك
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
يعتبر هذا النوع من العقود وجد في انجلترا عام 1846 ومن ثم أنتشر بين الأفراد ومن ثم أنتقل إلى الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة ومن ثم الى البلاد العربية
وتوجد مسألة فقهية في تلك المسألة فهو لا يجوز عند جمهور العلماء حيث قالوا
- اولا تعليق عقد البيع على شرط مستقبل لا يجوز.
- ثانيا تعليق الهبة أيضا لا يجوز.
- ثالثا ان ذلك العقد مبني على الوعد والإلزام به والوعد غير لازم عند جمهور العلماء.
بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك تم الاتفاق على وجود بعض الصور التي تبيح الموضوع ولكن في أقسام محددة وتم تقسيم هذا الموضوع الي ثلاث اقسام
- قسم محرم وهو يقوم على أن لا يجوز أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
- قسم جائز ويقوم علي إجازة وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجازة او وجود وعد تمليك في نهاية الإجارة.
- قسم ضبطه العلماء بضوابط
- اولا ان تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
- ثانيا أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر او تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء.
- ثالثا إذا شمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا.
- رابعا يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الاجارة.
- خامسا تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية علي المؤجر لا على المستأجر.
لقد تعرفنا في هذا المقال على حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، ومعاني الإجارة والتمليك، وأقسام الإجارة، وشروط العقد في الإجارة، وشروط المنفعة في عقد الإيجار، والتملك.