كم نصاب الإبل في الزكاة
كم نصاب الإبل في الزكاة؟ وما الشروط الواجب توافرها في الإبل الذي يتم إخراجه للزكاة؟ فالإبل تُعد من الأنعام والأموال التي فرض الله – تعالى – إخراجها على كل مسلم قادر، لذا سنجيب لكم من خلال موقع زيادة عن سؤالكم نصاب الإبل في الزكاة.
كم نصاب الإبل في الزكاة
للإجابة عن سؤال كم نصاب الإبل في الزكاة، يجدر الذكر بأن الفقهاء والعلماء قد اتفقوا بأن نصاب الإبل في الزكاة يعتمد على العدد، وهذا ما سنعرضه لكم على النحو التالي:
- إذا كان عدد الإبل أقل من خمس فليس على صاحبها زكاة.
- إذا كان عدد الإبل بين 5 إلى 9 رؤوس فإن نصابها شاة واحدة فقط.
- إذا كانت بين 10 إلى 14 فإن نصاب الزكاة فيها شاتان.
- إذا كان العدد بين 15 إلى 19 فإن نصابها في الزكاة 3 شياه.
- إذا كان عدد الإبل بين 20 إلى 24، فيجب أن يخرج صاحبها 4 شياه.
- العدد بين 25 إلى 35 فإن نصابها في الزكاة بنت مخاض.
- إذا كان العدد بين 36 إلى 45 فيجب أن يخرج صاحبها بنت لبون.
- إذا كان عددها يتراوح بين 46 إلى 60 فإن نصابها في الزكاة حِقَّة.
- العدد بين 61 إلى 75 فإن صاحبها يخرج جذعة.
- إذا كان عدد الإبل بين 76 إلى 90 فإن نصابها بنتا لبون.
- العدد بين 91 إلى 120 فإن صاحبها يجب أن يخرج حِقَّتين طروقتين.
- إذا كان عدد الإبل بين 121 إلى 129 فإن نصابها في الزكاة ثلاث بنات لبون.
- العدد بين 130 إلى 139 من الإبل فإن زكاتها بنتا لبون وحِقَّة.
- فلكل لأربعين من الإبل بنت لبون، وكل خمسين يخرج فيها حِقَّة.
- إذا كان عدد الإبل بين 140 إلى 149 فإن نصابها في الزكاة بنت لبون وحِقَّتان.
- عدد الإبل بين 150 إلى 159 يخرج عنها صاحبها ثلاث حِقاق.
- العدد بين 160 إلى 169 فإن نصابها في الزكاة أربع بنات لبون.
اقرأ أيضًا: ما هو نصاب زكاة المال
الدليل من السنة على هذا التقسيم
بالحديث كم نصاب الزكاة في الإبل، نجد أن العلماء قد اتفقوا على هذه القسمة استنادًا لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث: “أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكِتَابَ لَمَّا وجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ علَى وجْهِها فَلْيُعْطِهَا…”، ونكمل الآن بقية الحديث لنوضح الأدلة على نصاب الإبل في الزكاة، وهذا سيتضح في النقاط الآتية:
- “…ومَن سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَما دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ، مِن كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ…”
- “…إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى…”
- “…فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى…”
- “…فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ…”
- “…فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ…”
- “…فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بنْتَا لَبُونٍ…”
- “…فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ…”
- “…فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَن لَمْ يَكُنْ معهُ إلَّا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ…”
- “…وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ؛ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ…”
- “…فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ…”
- “…فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ ومِئَةً، فليسَ فِيهَا شيءٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا” [رواه أبو بكر الصديق، صحيح البخاري]
أنواع الإبل التي تم ذكرها في الحديث
بعد معرفة كم نصاب الإبل في الزكاة، يجب أن نسلط الضوء على أنواع الإبل المذكورة في الحديث النبوي الشريف، والتي يتم إخراجها كنصاب للزكاة حسب عدد الإبل، وهي كالآتي:
- بنت المخاض: وهي التي أكملت العام من عمرها.
- بنت اللبون: هي التي أتمت العامين من عمرها، وتم تسميتها بذلك لأنها أمها تنتج اللبن.
- الحِقَّة: هي التي أكملت الثلاثة أعوام من العمر، وترج تلك التسمية لكونها نضجت لتستحق أن ينكحها فحل الإبل.
- الجذعة: وهي التي أكملت الأربعة أعوام، وهي التي سقطت مقدمة أسنانها.
ماذا يفعل صاحب الزكاة إن لم يجد النوع المطلوب منه؟
بصدد الحديث عن سؤال ما هو نصاب الإبل في الزكاة، يجدر الذكر بأن صاحب الإبل إذا لم يجد السن نوع الإبل المطلوب منه، وكان عليه إخراجها، فيجب أن نسلط الضوء على نوع من الزكاة الخاصة بالإبل فقط بصدد هذا، والتي يُطلق عليها “زكاة الجبران”.
هذا النوع من الزكاة يتم اللجوء إليه على سبيل المثال: إذا فُرض على صاحب الإبل أن يخرج بنت لبون، فإنه يمكنه أن يخرج الأقل منه سنًا إذا وُجدت، فيمكنه أن يخرج بنت المخاض بدلًا عنها، فإن لم يجد فيمكنه إما أن يدفع عشرين درهمًا أو أن يدفع شاتين، كما يمكنه أن يخرج حقة ولكن يُشترط أن يحصل على عشرين درهمًا أو شاتين من الشخص المسئول عن جمع الزكاة.
اقرأ أيضًا: نصاب زكاة المال بالريال السعودي
شروط وجوب إخراج الزكاة في الإبل
بعد معرفة كم نصاب الإبل في الزكاة، يجب أن نسلط الضوء على شروط وجوب الزكاة في الإبل، وهي كالتالي:
- اتفق جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة باستثناء المذهب المالكي أن تكون هذه الإبل من النوع الذي يأكل الأعشاب من الأرض، وهو الذي يُطبق عليه السائمة.
- كما اتفقوا على أن الإبل إذا كانت تأكل العلف، والي يُطلق عليها المعلوفة فلا زكاة فيها، كذلك الحال أيضًا إذا كان صاحب الإبل يستخدمها للتنقل والركوب أو وضع المتاع على ظهرها، والتي يُطبق عليها الإبل العاملة.
- أما بالنسبة للمذهب المالكي فقال بوجوب الزكاة في كل أنواع الإبل باختلاف غرض استخدامها أو طبيعة غذائها، كما أضاف المذهب المالكي بأن الإبل المستخدمة في التجارة، فيتم إدراجها تحت بند زكاة التجارة.
- أن تبلغ النصاب: حيث إن الحد الأدنى لنصاب الإبل هو 5، أي أنه إذا كانت الإبل أقل من 5 فليس عليها زكاة، وهذا استنادًا لقول النبي في الحديث الشريف المشكور بالأعلى.
- أن يمر على مالكها عامًا من ملكه لها، أو أن يحول عليها الحول، والحول هو العام، أما إذا لم يحول عليها الحول فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة فيها.
شرط الزكاة في الإبل حسب أنسيتها أو وحشيتها
بعد أن تعرفنا إلى إجابة سؤال كم نصاب الإبل في الزكاة، دعونا نوضح لكم شرط الزكاة في الإبل حسب أنسيتها أو وحشيتها، حيث يوجد الكثير من الآراء المختلفة حول تلك المسألة، وهي ما ستتضح لكم فيما يأتي:
1-الرأي الشائع هو أن تكون الإبل مستأنسة وليست وحشية، وهو رأي الإمام أحمد وجمهور الفقهاء؛ حيث قالوا بعدم وجوب الزكاة في الإبل الوحشي.
2- قال المذهبان الشافعي والمالكي بعدم وجوب الزكاة في الناتج عن جماع الإبل الإنسية والوحشية، مستندين في ذلك إلى أن الأصل عدم الوجوب، ولكن لا يوجد دليل شرعي على صحة هذا الرأي أو حتى إجماع عليه.
3- بينما ذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في الإبل الوحشيّة؛ قياسًا على المتولّد بين الإبل السائمة والمعلوفة التي تجب فيها الزكاة.
4- قال المذهب الحنفي بوجوب إخراج الزكاة في المتولد بين الإبل الوحشي والمستأنس بشرط واحد ألا وهو في حالة كون الأم مستأنسة، وهذا لأن وليد الدابة يتبعها، وأضافوا بعدم وجوب الزكاة في حالة أخرى بصدد هذه المسألة.
اقرأ أيضًا: شروط الزكاة وعلى من تجب
شروط قبول الزكاة
بصدد عرض ما هو نصاب الإبل في الزكاة، يجدر بنا الإشارة إلى شروط قبول الزكاة، والتي تتمثل في بعض الشروط الواجب على صاحب الإبل مراعاتها عند إخراج الزكاة، وهي:
- أن تكون الإبل التي يخرجها من وسط ما يملك، فلا يخرج الضعيفة أو الهزيلة منها ولا يخرج الحامل أو الفحل أو السمينة والقوية.
- أن تكون الإبل التي يتم إخراجها للزكاة أنثى وليست ذكر، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمذهب الحنفي، أما أصحاب المذاهب: الحنبلي والشافعي والمالكي قالوا بأنه يجوز إخراج ابن اللبون الذكر عوضًا عن بنت المخاض إذا لم تتوفر.
- يمكن أن يخرج صاحب الزكاة الإبل الأكبر سنًا من المفروضة عليه، فإذا أخرج مثلُا حقة وكان يُطلب منه بنت لبون فهذا صحيح.
نصاب الزكاة في الإبل من القضايا الفقهية المختلفة الآراء في تحديدها، كما أن لها بعض الشروط حتى تكون صحيحة.