حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري

حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري ،  يستفيد العمال وبمجرد توظيفهم بالمؤسسة يصبح لهم حقوق يمكنهم ممارستها لتحسين ظروف عملهم وأجرته وبالمقابل عليهم الالتزام أيضا بتنفيذ الواجبات التي تقع على عاتقهم وبخاصة الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها ولد أحصى المشرع الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كل من العمال والمستخدمين ،والذي يهمنا هو حقوق العمال ويتعلق الأمر بالحقوق الأساسية التى يطبقها الدستور والقوانين للعمال، وينبغي أن تكون ممارسة حرة تحت طائلة عقوبات جزائية يطالب المشرع من أصحاب الأعمال احترام حقوق العمال الحق النقابي.

حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري

يطالب العمال بتنفيذ الالتزامات التي تقع عليهم هذا هو التوازن الضروري والذي تسعى القوانين الاتفاقات الجماعية الوصول إليه تحقيق المصلحة لكلا من العمال وأصحاب العمل، الحق النقابي حق معترف به لكل المواطنين كما يؤكد ذلك الدستور ويحق للعامل واصحاب العمل  أن يكونوا منظمات نقابية وذلك للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، ويكفل القانون لكلا منهم ممارسة الحق النقابي ويعتبر باطلا كل بند منصوص عليه في اتفاق أو اتفاقية جماعية من شأنه  التمييز مهما كان نوعه بين العمال المنتمين إلى النقابة أو حتى غير المنتمين إليها.

يمكن التعرف على معلومات عن حقوق العامل عند ترك العمل ومادة (57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم أضغط هنا: حقوق العامل عند ترك العمل ومادة (57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم

غير انه ينبغي الاعتراف بان هذه القاعدة مبهمة نوع ما لان التمييز قد يكون في الممارسة العملية التي يصعب مراقبتها، وفي حالة إذا كان العمال أحرار في أن ينضموا إلى هيكل نقابي أم لا فلا يمكن لهم كمنظمة نقابية أن يكون لهم علاقات مع أحزاب سياسية وهذا التوضيح التشريعي فرض بسبب الخلط الذي كان قائما حول دور النقابات في المرحلة  من انطلاق المسار الديمقراطي في الجزائر، كما يؤكد القانون أن المنظمات النقابية هي منظمات مستقلة في تسييرها ومتميزة في هدفها عن أي جمعيات أخرى ذات طابع سياسي.

الحق في الأجر وكافة الامتيازات المالية

تعتبر الأجور وكافة التعويضات الأخرى المترتبة عليها من أهم الحقوق الأساسية للعامل كما هي من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل  وهي أيضا  في نفس الوقت السبب الأساسي في التزام العامل والتزام صاحب العمل أيضا، الأمر الذي يجعلها تحظى بالحماية القانونية المشددة  في مختلف التشريعات  ومنها القانون الجزائري سواء من حيث المبدأ حيث تنص المادة رقم ثمانين من قانون العمل بأنه يكون للعامل الحق في أخذ أجر مقابل العمل المؤدى ويتقاضى بموجبه مرتبا يتناسب مع نتائج العمل.

وهو نفس المبدأ في المادة مائة وثلاثة وثلاثين من القانون، والأجر كما يعرفه الفقهاء هو  ذلك المبلغ المالي المحدد والذي يتفق عليه الطرفين مسبقا ويدفع نقدا من طرف صاحب العمل إلى العامل كلما جاء موعد الدفع ويكون مقابل العمل المؤدى، ويتكون الأجر من عنصرين أحدهما أجر ثابت والأخر  اجر متغير، يتمثل الأجر الثابت في الجزء الخاص بالحد الأدنى للأجور، أما بالنسبة للأجر المتغير يتمثل في الحوافز والتعويضات ومختلف الحوافز المادية للعمال وذلك لتحفيزهم على تحسين العمل وتطويره.

 حق العامل في الراحة والعطل القانونية

لم تعد القوانين الحديثة للعمل تهتم فقط بما يقدمه العامل من جهد وعمل وما يحققه من إنتاج  بل توسع اهتمامها إلي مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية للعامل، بل منحة جزء من الوقت للراحة بعد طول جهد وعناء حيث كرست كافة القوانين العمالية العالمية مبدأ حق العامل في الراحة الأسبوعية واعطاءه راحة في الأعياد الدينية والوطنية، وحقه أيضا في العطلة السنوية وذلك في مختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الجماعية وليس ذلك فقط بل أصبح للعامل الحق في الراحة أكثر من ذلك، وينص القانون على أنه لا يمكن حرمان العمال من حقهم في الراحة وبخاصة الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وقد حددت الأعياد القانونية كما يلي.

  • أول مايو عطلة يوم واحد
  • 5 يوليو عطلة  يوم واحد
  • 1 نوفمبر عطلة يوم واحد
  • عيد الفطر عطلة لمدة يومين
  • عيد الأضحى عطلة يومين
  • أول محرم عطلة ليوم واحد
  • عاشوراء عطلة يوم واحد
  • المولد النبوي عطلة يوم واحد

هذه الأيام تعد راحة على حساب صاحب العمل أي مدفوعة الأجر بالنسبة للعمال الجزائريين.

لا يفوتكم التعرف على معلومات عن حماية حقوق الإنسان ومعلومات عن جمعيات حقوق الإنسان أضغط هنا: حماية حقوق الإنسان ومعلومات عن جمعيات حقوق الإنسان

حق العامل في التأمين والحماية والضمان الاجتماعي

من بين مميزات قانون العمل انه قانون اجتماعي بالدرجة الأولى حيث يهدف بصفة أساسية إلى حماية العامل من كافة الأخطار التي تواجه أثناء العمل وتختلف حسب طبيعة العمل الذي يقوم به، والحوادث والامراض المهنية أو كانت لأسباب أخرى مثل الشيخوخة والعجز او قد تنجم الأخطار بسبب قرارات تعسفية من قبل صاحب العمل، وتتمثل حماية العامل من الأخطار على اختلاف أنواعها في تلك الأحكام القانونية والأحكام التنظيمية التي تعمل على مساعدة العامل في تخفيف  الأضرار التي قد تصيبه نتيجة أي سبب من الأسباب.

لم يبقى حق العامل في الحماية حقا قانونيا فقط بل ارتقى الى درجة الحق الدستوري وذلك بنص القانون الجزائري في المادة ٥٢ فقرة ٢، إلى جانب قانون علاقات العمل الذي يجعل العامل يتمتع بالضمان الاجتماعي والوقاية الصحية، ومن أهم الحقوق التي يتمتع بها العامل أيضا هي احترام السلامة البدنية والمعنوية والخدمات الاجتماعية والكرامة وذلك بحكم القانون العام للعامل.

تشمل التأمينات الاجتماعية  مجموعة من الحالات

التأمينات الاجتماعية

وهو النظام الذي يشمل كافة الأشخاص العاملين فوق التراب الوطني ومهما كانت جنسيتهم،    مواطنين أو أجانب ومهما كانت طبيعة عملهم سواء يدوي أو فكري ومهما كانت مدة عملهم دائمة أو مؤقتة ومهما كان القطاع سواء قطاع عام او خاص، كما يستفيد من خدمات هذا النظام كذلك العمال الذين يعملون اعمال حره لحسابهم الخاص في الصناعة والتجارة والفلاحة وغيرهم.

التأمين على المرض

تتكفل التأمينات الاجتماعية  بالعامل أو بأحد أفراد اسرته، بالنسبة للفحص الطبي، و شراء الادوية اللازمة حيث يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 80 من المصاريف واحيانا يكون التحمل بصفة كاملة .

التأمين على الولادة

ويشمل تحمل كل المصاريف المترتبة على الحمل والوضع ومختلف تبعاته من دفع اجرة عن المدة التي تتوقف فيها المرأة العاملة عن العمل بسبب الوضع.

التأمين على العجز

ويشمل التكفل بالعامل الذي قد يصاب بعجز يمنعه بشكل نهائي عن الاستمرار في العمل وهذا يكون بتخصيص معاش دائم للعامل الذي أصيب بالعجز، هذا المعاش يمكنه من العيش دون الحاجة للعمل أو الحاجة الغير ، ويقدر المعاش حسب درجة العجز وحالته العامة وسنة ومؤهلاته وقوته البدنية.

التأمين على الوفاة

هذا النوع من التأمين يخص ذوي حقوق العامل المتوفي من الاستفادة من منحة الوفاة والتي تقدر بأجره عن سنة كاملة من العمل على اساس اخر اجر تم أخذه  والذي كان يتقاضاه العامل المتوفي، على أن تدفع لمستحقيها دفعة واحدة توزع على ذوي الحقوق.

المستفيد من التأمينات الاجتماعية

العامل لا يستطيع أن يستفيد من هذه التأمينات الاجتماعية في حالة عدم مساهمته في تمويل خدماتها، إذ يلزمه القانون بأن يدفع العامل اشتراك شهري خصم من المنبع بمناسبة دفع الأجر من قبل صاحب العمل حيث يقدر الاشتراك بنسبة  29 من الأجر الأساسي للعامل الواحد يتحمل صاحب العمل ٢٤ منها.

التزامات العمال

كما أن هناك حقوق للعاملين عليهم أيضا الالتزام بها يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق والتزامات العامل ، التزامات العامل المستمدة من القانون ومن العقد.

تنفيذ العامل للعمل المتفق عليه

مقابل الأجر الذي يحصل عليه العامل يلتزم بتنفيذ  العمل المطلوب منه بضمير وفقا لقدراته المهنية.

يمكن التعرف على معلومات عن حقوق الطفل في التعليم والغايات التي يهدف تعليم الطفل لتحقيقها أضغط هنا: حقوق الطفل في التعليم والغايات التي يهدف تعليم الطفل لتحقيقها

 تنفيذ تعليمات صاحب العمل

من الطبيعي جدا أن ينفذ العامل تعليمات صاحب العمل بشريط أن تكون هذه التعليمات مشروعة فعلى العمال أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة التي يعينها صاحب العمل أثناء ممارسته العادية لسلطته في الإدارة، أي لا يجوز أن يلزم صاحب العمل العامل على غش المستهلكين غش المستهلكين حول نوعية المنتجات التجارية.

وفي النهاية تعرفنا على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري من مكافأت ورواتب وكذلك التامين الصحي له.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 تعليق
  1. Sabrina يقول

    السلام عليكم، كنت وجدت عمل وقمت بتقديم الوثائق المطلوبة، وبعدها استقلت لعدم دفع السيد أجرة شهرين كاملين ، قام هذا الأخير بتأميني من ديسمبر إلى يومنا هذا بدون موافقتي وعلمي وانا لم أعمل ولم أتلقى الأجر ، وعلمت بذلك بعد أن قاموا بمحو إسمي من المنحة 13000دج، هل لدي الحق بالمطالبة بأجر الشهور التي قام فيها بتأميني؟؟
    وهل لدي الحق بمقاضاته لسلبه حقوق المنحة وتلاعبه بالقانون.

  2. طالب مريم يقول

    للعمال عند الخواص في حالة التقاعد
    هل له الحق في مكافئة نهاية الخدمة

  3. Salim يقول

    السلام عليكم اعمل في مؤسسة خاصة مند اربعة عشر سنة ولست مؤمن كيف استطيع استرجع حقي دلوني وبارك الله فيكم

  4. Salim يقول

    السلام عليكم قصتي انني اعمل في مؤسسة خاصة مند اربعة عشر سنة وليس لدي تأمين هل لدي الحق في المطالبة بإستردادها او التعويض اوشيء اخر لااعلمه من فضلكم وجهوني وجزاكم الله خيرا