شروط شهود الطلاق للضرر
شروط شهود الطلاق للضرر يجب أن تعلم به المرأة التي تشرع في القيام بتحرير قضية الطلاق للضرر، حتى تضمن أنها سوف تكون الرابح في تلك الجولة، ففي حالة استحالة المعاشرة مع رفض الزوج التطليق، تلجأ الزوجة إلى ذلك الإجراء من أجل الحصول على حريتها.
لذلك من خلال موقع زيادة، دعونا نستفيض في التحدث عن الشروط الواجب توافرها في شهود التطليق للضرر.
شروط شهود الطلاق للضرر
شرع الله الزواج في الإسلام وجعله ميثاقًا غليظًا، فهو من مظاهر الرحمة في الأرض، حيث قال الله في كتابه العزيز:
“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” سورة الروم الآية 21.
لكن في بعض الأوقات يكون من الأفضل أن يتم قطع ذلك الميثاق عن طريق الطلاق الذي شرعه الله -عز وجل حين قال:
“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (سورة البقرة الآية رقم 229).
هنا يتضح لنا أن الطلاق من شعائر الله، والتي أحلها لعباده إذا كره الزوج أو الزوجة الاستمرار في تلك العلاقة، ولكن في بعض الحالات يرفض الزوج أن يقوم بتطليق زوجته، مما يجعلها تلجأ إلى الطرق القانونية لتطليق نفسها من الشخص الذي ترى أن حياتها معه قد انتهت.
هنا يظهر الطلاق للضرر، حيث يمكن للزوجة أن تستعين بالقانون في بعض الحالات التي يستحيل بعدها إكمال الحياة الزوجية، وهذا ليس بقول الزوجة فقط، بل يخضع الطلاق للضرر إلى عدة روابط أهمها وجود شهود.
فشهود الطلاق للضرر ركنًا أساسيًا لا يمكن للمرأة أن تحصل على حريتها عن طريق ذلك الإجراء القانوني من دونهم، وأيضًا لشهود طلاق الضرر بعض المعايير التي يجب توافرها حتى تكتمل أركان شهادتهم، والتي سنتعرف عليها بشكل تفصيلي فيما يلي.
اقرأ أيضًا: الطلاق للضرر وحقوق الزوجة
عدد شهود طلاق الضرر
من أهم شروط شهود الطلاق للضرر أن يكون عددهم اثنين على الأقل من الرجال، في حال عدم وجود رجلين تكون الشهادة منحصرة على رجل وامرأتين، ففي الشهادة تعتبر المرأة نصف رجل، وذلك امتثالًا لقول الله عز وجل:
“وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ” سورة البقرة الآية رقم 282.
رؤية سبب الطلاق للضرر
تقوم الزوجة برفع دعوى الطلاق للضرر تبعًا لعدة أسباب والتي سنذكرها لاحقًا، فمن أهم شروط شهور الطلاق للضرر أن يكونوا قد رأوا ذلك السبب رؤية عينية، حيث لا تؤخذ بشهادتهم السمعية، لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الدعوى وخسارة الزوجة.
أسباب الطلاق للضرر
بعد التعرف على شروط شهود الطلاق للضرر، دعونا ننتقل إلى السبب التي من الممكن أن تدفع بالزوجة إلى إقامة دعوى الطلاق للضرر، حيث إنه من الصعب أن تفارق الزوجة شريك حياتها إلا إذا كان هناك سببًا قاتلًا يستدعي ذلك.
لذلك ومن خلال السطور القادمة سنطرح عليكم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق للضرر بشكل تفصيلي لكل سبب على حدة.
الطلاق لوجود خلافات
في بعض الحالات تكون المشكلات قد تفاقمت بين الزوجين، ووصلت على حد تدخل القانون، أي أحد الزوجين قد قام برفع دعوى ضد الآخر، في هذا الوقت تكون الحياة الزوجية على مشارف الانتهاء.
فإذا قام الزوج بتحرير ما يسمى بإنذار الطاعة للزوجة، يمكنها حينها أن تقيم دعوى الطلاق للضرر، حتى تترفع بنفسها عن هذا المستوى المتدني من الخلافات، والتي لا يمكن أن تعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها بعده.
اقرأ أيضًا: هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي
الطلاق لعدم إنفاق الزوج على زوجته
للزوج القوامة على زوجته فقد قال الله -عز وجل- في كتابه:
“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ ” سورة النساء الآية رقم 34.
هنا نستنبط أن قوامة الزوج على زوجته هي تحمل مسئوليتها والإنفاق عليها، فهو ملزم بمأكلها ومشربها وكسائها، فإن امتنع عن ذلك، أجاز القانون للمرأة أن تقيم دعوى الطلاق للضرر.
في حال توفر الأشخاص الذين يحملون شروط شهود الطلاق للضرر، كان ربح المرأة للقضية مضمونَا.
الطلاق لغياب الزوج
أهم الأسباب التي شرع الله من أجلها الزواج، هو أن يتعفف كل من الزوجين بالآخر، مما يمنعهما من الوقوع في الفحشاء، فإذا سافر الزوج، وكانت الزوجة في حاجة إليه، وقد رفض العودة أو اصطحابها معه، واستمر ذلك الوضع لمدة عام أو أكثر رغمًا عنها.
أجاز لها القانون أن تطلب الطلاق للضرر، كونه أخل بأركان الزواج الشرعية التي أحلها الله لها، ولكن يجب إثبات سفره حينها من خلال الشهود مع عدم التغافل عن توافر شروط شهود الطلاق للضرر فيهم.
الطلاق للهجران
في بعض الحالات التي تتفاقم فيها المشكلات الزوجية، ويكون الزوج قد يئس من الحال مع زوجته، شرع الله له أن يؤدبها بما يسمى بالهجران، وهو الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية لفترة قصيرة، حتى ينصلح حال الزوجة، فقد قال الله تعالى:
“وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا” (سورة النساء الآية رقم 34).
اقترن الهجران بطاعة الزوجة، فإن راجعت نفسها واصطلح الأمر أولى بالرجل أن يعود إلى مضجعه، أما في حالة استمرار الهجران لمدة 6 أشهر أو أكثر مع مقدرة الزوج على ممارسة العلاقة الزوجية، وتعنته بإرادته، رغم محاولات الزوجة في ذلك الأمر.
يمكن للزوجة في ذلك الوضع أن تقوم بإحضار الرجال للتحدث معه قبل الشروع في الاستعانة بهم في الشهادة على دعوى التطليق، إذا توفرت فيهم شروط شهود الطلاق للضرر، والتي وجب عليها اللجوء إليه حينها.
قرأ أيضًا: حقوق الزوج اذا طلبت الزوجة الطلاق
الطلاق للضرب
أجاز شرع الله للزوج أن يضرب زوجته ضربًا غير مبرحًا كحل ثالث بعد العظة والهجر في المضجع، إذا كانت تعصيه أو تتعدى عليه بالسباب أو تتمنع عن فراشه، بشرط ألا يؤدي الضرب إلى تأذي جسدها، أو تشويهها من الناحية الجسمانية أو النفسية.
فإن استغل الزوج ذلك على نحو آخر وقام بالتعدي على الزوجة بالضرب، مما تسبب في حدوث بعض الكدمات أو الكسور وما إلى ذلك، وكان الشهود حاضرين على ذلك وتوفرت بهم معايير شهود الطلاق للضرر، فالأولى بالمرأة حينها أن تقوم بتحرير دعوى التطليق.
حيث إنها متكاملة الأركان، مما يجعلها غير قابلة للرفض، فالقانون والشرع لن يقبلا على المرأة الإهانة.
الطلاق في مجتمعنا من الأمور غير المحمودة، ولكنه أفضل بكثير من العواقب التي تخلفها الحياة السيئة بين الأشخاص غير الأسوياء، مما يجعل الزوجة تلجأ إلى القانون لتحرر نفسها بشروط شهود الطلاق للضرر.