قانون الأحوال الشخصية الأردني “الباب الأول كامل”
قانون الأحوال الشخصية الأردني هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تخُص الزواج والتي قام بسنها القانون الأردني لتوضيح الحقوق لكلِ من الرجل والمرأة، وسوف نقوم من خلال موقع زيادة اليوم بالتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الأردني.
قانون الأحوال الشخصية الأردني
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم خمسة عشر لعام ألفين وتسعة عشر:
الباب الأول: الزواج ومقدماته
الفصل الأول: مقدمات الزواج
- المادة رقم واحد: هذا القانون يتم تسميته قانون الأحوال الشخصية لعام ألفين وتسعة عشر.
- المادة الثانية: الخطبة يكون طلب للزواج أو الوعد به.
- المادة الثالثة: لا يتم عقد الزواج لمجرد الخِطبه، ولا بقراءة الفاتحة، ولا حتى بأخذ أي شيء على حساب المهر ولا حتى بقبول هدية.
- المادة الرابعة:
- من الممكن لكلِ من الخاطب والمخطوب أن يَرجع عن خِطبته في أي وقت.
- إذا حدث عدول عن الخِطبة من إحدى الطرفين، أو إذا إنتهت الخطوبة بالموت، فمن الممكن للخاطب أن يسترجع ما دفعه من مهر، سواء كانت أشياء مادية أو عينية.
- إذا قامت المخطوبة بشراء جهاز بكل المهر الذي أخذته أو ببعضه، فتستطيع أن تختار بين إعادة ما أخذته منه، أو أن تقوم بتسليم ما قامت بشرائه كله أو بعضه خاصة إذا كان هو الذي يعدل عن الخِطبة، أما إذا كانت هي فيسقط حقها في الإختيار.
- الذي يعدل عن الخطِبة فعليه أن يقوم برد الهدايا، فإذا كانت قائمة فيتم إرجاعها بمثلِها أو قيمتها يوم القبض، ولا تُرد الهدايا التي تستهلك.
- إذا كانت الخِطبة نهايتها الوفاة، أو بسبب شيء طاريء وأنهى هذه الخِطبة دون الدخول من إى الطرفين، فلا يتم إسترداد أي شيء من الهدايا.
يرشح لك موقع زيادة الإطلاع على المزيد من المعلومات حول كيف احدث بياناتي في الخدمة المدنية وخطوات التسجيل من خلال الرابط التالي: كيف احدث بياناتي في الخدمة المدنية وخطوات التسجيل
الفصل الثاني: الزواج وشروطه
- المادة الخامسة: يعتبر الزواج عقداً بين الرجل والمرأة، وتحِل له شرعاً حتى يتم تكوين أسرة ونسل.
- المادة السادسة: عندما يتم إنعقاد الزواج، يجب أن يكون بالقبول من أحد الخاطبين أو وكيله، وأن يكون هناك إيجاب من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
- المادة السابعة: الإيجاب والقبول لابد وأن يكون عن طريق التلفظ بالقول الصريح، مثل، النكاح أو التزويج، والذي يعجز عن ذلك فيمكن كتابته أو الإشارة أيضاً.
- المادة الثامنة:
- من شروط سلامة عقد الزواج أن يحضر إثنين من الشهود الرجال، أو رجل وإمرأتين من المسلمين، هذا إذا كان الزوجان مسلمان وعاقلان وسامعان يالإيجاب والقبول.
- هناك إيجاز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة، وفروع كل منهما على عقد الزواج، وأيضاً شهادة أهل الكتاب على عقد الزواج المُسلم من إمرأة كتابية.
- المادة التاسعة: لا يتم عقد الزواج الذي يُضاف إلى المستقبل ولا المُعلق بشرط يكون غير مُتحقق.
- المادة العاشرة:
- من شروط أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة من العقلاء البالغين، وأن يكون كلِ منهما قد تم عمر الثامنة عشر.
- للقاضي الحق في بعض الأحيان وحسب التعليمات أن يوافق على زواج من قد أتمَ عمر الخامسة عشر، حيث يكون ذلك فقط للضرورة القصوى التي تكون في المصلحة.
للمزيد من المعلومات حول تسجيل في الاحوال المدنيه وشروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية يمكنك النقر على الرابط المرفق: تسجيل في الاحوال المدنيه وشروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية
- المادة الحادية عشر: من الممكن أن يتم منع القيام بإجراء العقد على المرأة إذا كان الخاطب يكون أكبر منها بأكثر من عشرين عاماً، إلا بعد الحصول على موافقتها وأنها تكون قابلة لذلك.
- المادة الثانية عشر: على القاضي الذي يأذن بالزواج لكل من المجنون أوالذي يمتلك إعاقة معينة، وبالإثبات أن ذلك لا يؤثر على نسله وأنه لا يُشكل أي خطر على الطرف الآخر، وبعد الإطلاع على تفاصيل حالته والتحقيق من رضاه.
- المادة الثالثة عشر:
- من واجب القاضي قبل أن يقوم بإجراء عقد زواج المتزوج، أن يتحقق من الآتي:
- إستطاعة الزوج المالية على تقديم المهر.
- أيضاً التحقق من تمكن الزوج من النفقة على من تجب نفقته.
- تعريف المخطوبة بأن خاطبها مُتزوجاً من غيرها.
- يجب على المحكمة أن تقوم بإبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات إذا كان يوجد للزوج أكثر من زوجة بأنه عَقد الزواج، وهذا حسب قانون أصول المحاكمات الشرعية.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل في الاحوال المدنيه وخدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عن طريق الرابط المعلن: تسجيل في الاحوال المدنيه وخدمات الأحوال المدنية الإلكترونية
الفصل الثالث: ولاية التزويج
- المادة الرابعة عشر: في الزواج يكون الولي هو العصبة بذاته على الترتيب الذي يتم نصه عند القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
- المادة الخامسة عشر: من شروط الولي عند الزواج أن يكون عاقلاً وراشداً، ويكون مُسلماً إذا كانت المخطوبة مُسلمة.
- المادة السادسة عشر: قد يسقط رضا أحد الأولياء للخاطب إن كانوا يتساوون في الدرجة، أما رضا الولي البعيد يعمل على إسقاط إعتراض الولي الغائب، ويكون رضا الولي بمثابة رضا صريح عن الزواج.
- المادة السابعة عشر: إذا كان هناك غياباً للولي الأقرب للمخطوبة وكان في نيته التفويت عليها الخِطبة، فسوف يتم نقل حق الولاية لما يكون بعده، فإذا لا يستطع فيكون للذي يليه، وإن لم يجد فتكون الولاية للقاضي.
- المادة الثامنة عشر: في تواجد المادة العاشرة من ذلك القانون، فإن للقاضي الحق في إعطاء الإذن عند الطلب بزواج الفتاة البكر التي تبلغ السادسة عشر، وذلك في حالة إن لم يكن لديها ولي.
- المادة التاسعة عشر: لا يكون هناك شرطاً في موافقة الولي عند زواج السيدة الثيب العاقلة والتي تجاوزت سن الثامنة عشر.
- المادة عشرين: يأذن للقاضي أمر التزويج بموجب المادة الثامنة عشر من هذا القانون، ويكون بشرط أن لا يقل المهر عن مهر غيرها.
يرشح لك موقع زيادة الإطلاع على المزيد من المعلومات حول تسجيل في الاحوال المدنيه وشروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية من خلال الرابط التالي: تسجيل في الاحوال المدنيه وشروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية
الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج
- المادة الواحد وعشرين:
- عند الزواج يجب أن يكون الرجل مُتكافئاً مع المرأة في التدين وفي المال، فبخصوص قدرة الزوج على المهر من حيث دفع المهر ونفقة الزوجة.
- يكون الكفاءة حق مختص بالمرأة والولي، ويكون هناك مراعاة ذلك عند العقد.
- المادة الثانية والعشرين:
- إذا كان زوج الولي البكر أو الثيب يكون برضاها لشخص لا يتم معرفة ما مدى كفائته، وتم توضيح أنه ليس بكُفيء، فلا يكون لهما أي حق في الإعتراض.
- إذا كانت الكفاءة مشروطة وقت العقد، أو قبله، أو قام الزوج بإبلاغ أنه كُفء، وتم توضيح غير ذلك، فمن الممكن على الزوجة أو الولي الحق في طلب فسخ عقد الزواج.
- المادة الثالث والعشرين: من الممكن إسقاط فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج، إذا تم حمل الزوجة، أو أن سبق الرضا، أو مر ثلاثة أشهر على علم الولي بذلك.
الفصل الخامس: المُحرمات
- المادة الرابعة والعشرين: يتم التحريم على التأبيد وذلك بسبب القرابة النسبية والزواج من:
- أصله وإن علا.
- فرعه وإن نزل.
- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
- أو الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جِداته.
- المادة الخامسة والعشرين: يتم أيضاً تحريم التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:
-
-
-
- زوجة أحد أصوله وإن علوا.
- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
- أصول زوجته وإن علون.
-
-
- المادة السادسة والعشرين: معاشرة السيدة وهي غير زوجته، فيجب تحريم المصاهرة دون دواعي المعاشرة.
- المادة السابع والعشرين:
- قد يُحرم التأبيد بسبب الرضاع ما يتم التحريم من النسب.
- الرضاع المُحرم وهو الذي يزيد عن الخمس رضعات متباعدات، فيتم ترك الرضيع الرضاعة قي كل منهما بنفسه، وذلك دون أن يرجع إليها.
- المادة الثامنة والعشرين: يتم تحريم بشكل مؤقت لكل ما يلي:
-
-
-
- زواج المُسلم بسيدة غير كتابية.
- زواج المسلمة بغير مُسلم.
- زواج الشخص الذي إرتد عن الإسلام أو المُرتدة ولو كان الطرف الآخر لا يكون مُسلم.
- زوجة الغير أو مُعتدلة.
-
-
لقد قمنا في هذه المقالة بالتعرف على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وعرضنا الباب الأول به وهو الزواج ومُقدماته، وتعرفنا على الفصل الثاني: الزواج وشروطه، والفصل الثالث: ولاية التزويج، والفصل الرابع: الكفاءة في الزواج، والفصل الخامس: المُحرمات.